الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٢ - أحدهما هل يختص لبس القباء بفقد الثوبين معا؟
و لا يدخل يديه في يدي القباء. و نحوها عبارته في التذكرة.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام منه:
صحيحة عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه».
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [٢] «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، و لكن يشق ظهر القدم. و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره لباطنه».
و في الكافي عن مثنى الخياط عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال:
«من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه».
قال: و في رواية أخرى [٤]: «يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره».
و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] «في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: له ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك، و ليشقه عن ظهر القدم.
و ان لبس الطيلسان فلا يزره عليه.
و ان اضطر الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء».
و أنت خبير بان ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد و محمد بن مسلم الدلالة
[١] الوسائل الباب ٤٤ من تروك الإحرام.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢١٨، و الوسائل الباب ٤٤ و ٥١ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٤٤ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٤٤ من تروك الإحرام.
[٥] الفروع ج ٤ ص ٣٤٦، و الوسائل الباب ٥١ و ٣٦ و ٤٤ من تروك الإحرام.