الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٠ - الخامسة جواز تعدد الثياب و إبدالها في حال الإحرام
سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة».
و رواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح مثله [٢].
الخامسة [جواز تعدد الثياب و إبدالها في حال الإحرام]
- الظاهر انه لا خلاف في انه يجوز تعدد الثياب و إبدالها إلا أنه إذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.
و يدل على الحكم الأول
ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة ان شاء، يتقي بها الحر و البرد».
و على الثاني و الثالث
ما رواه الصدوق في الصحيح و الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما. و كره ان يبيعهما».
قال الصدوق:
و قد رويت رخصة في بيعهما [٥].
و يدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة
ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] في حديث قال: «و لا بأس ان يحول المحرم ثيابه».
و روى الشيخ عن الحلبي [٧] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم. قال: نعم، و الثلاثة، يتقي بها الحر
[١] الوسائل الباب ٥٢ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٥٢ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٣٠ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٣١ من الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ٣١ من الإحرام.
[٦] الوسائل الباب ٣١ من الإحرام.
[٧] التهذيب ج ٥ ص ٧٠، و الوسائل الباب ٣٠ و ٣١ من الإحرام.
و الباب ٣٨ من تروك الإحرام.