الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٣ - (الأول) الحمام
و ما رواه الكليني عن ابي بصير [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم. فقال: عليه حمل و ليس عليه قيمته، لانه ليس في الحرم».
و تدل عليه صحيحة زرارة و رواية أبي بصير الآتيتان في مسألة اجتماع الفداء و القيمة على المحرم في الحرم [٢].
و ذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء هنا بالجدي، لصحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة. و لا بأس به.
و الجدي- على ما ذكره في المدارك و غيره-: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، مثل الحمل في كلامهم من أولاد الضأن. و في مجمع البحرين انه من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر إلى سبعة، و الجمع جداء و أجدي مثل دلاء و أدلي. و في المصباح عن ابن الأنباري انه قال: الجدي هو الذكر من أولاد المعز و الأنثى عناق. و قيده بعضهم بكونه في السنة الأولى. انتهى.
و في بيض الحمام ان تحرك الفرخ فحمل و إلا فدرهم.
اما الحكم الأول فقد ذكره الشيخ و أكثر الأصحاب.
و استدلوا عليه
بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [٣] قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرك. فقال: عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، و يتصدق بلحومها ان كان محرما، و ان كان الفرخ
[٢] ٢٣١.
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٩٠، و الوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٥٨، و الوسائل الباب ٩ و ٢٦ من كفارات الصيد.