الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٩ - الثاني- في القملة
و ما رواه الشيخ و الصدوق عنه ايضا [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة و الثنتان؟
فقال: لا شيء عليه، و لا يعيدها. قلت: كيف يحك المحرم؟
قال: بأظافيره ما لم يدم، و لا يقطع الشعر».
و في نسخة: «و لا يعود» أي إلى مثل هذا الفعل. و على ما نقلناه فالمراد انه لا يعيدها الى موضعها بعد سقوطها.
و ما رواه في الكافي عن ابي الجارود [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حككت رأسي و انا محرم فوقعت قملة؟ قال: لا بأس قلت: اي شيء تجعل علي فيها؟ قال: و ما اجعل عليك في قملة؟
ليس عليك فيها شيء».
و ما رواه في التهذيب عن مرة مولى خالد [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال: (عليه السلام): ألقوها أبعدها الله غير محمودة و لا مفقودة».
و ما رواه في الكافي عن ابي الجارود [٤] قال: «سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم. قال: بئس ما صنع.
قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها».
و أجاب الشيخ عن هذه الاخبار بالحمل على الرخصة أولا، ثم على
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٧، و الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩، و الوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٦٥، و الوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٧، و الوسائل الباب ٧٨ من تروك الإحرام.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٣٦٢، و الوسائل الباب ٧٨ من تروك الإحرام و الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.