الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٨ - الثاني- في القملة
و ما رواه الكليني عن الحسين بن ابي العلاء [١] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمى المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت:
كم؟ قال: كفا واحدا».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها.
قال: يطعم مكانها طعاما».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال:
يطعم مكانها طعاما».
و عن ابن مسكان عن الحلبي [٤] قال: «حككت رأسي و انا محرم فوقعت منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، و قال: تصدق بكف من طعام».
و قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما ظاهره المنافاة، و منه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء في القملة، و لا ينبغي ان يتعمد قتلها».
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٦٢، و الوسائل الباب ٧٨ من تروك الإحرام.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٦، و الوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٦، و الوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٧، و الوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.
[٥] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٧، و الوسائل الباب ١٥ من بقية كفارات الإحرام.