الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٩ - الأول جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم يجد بدنة
و ان كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة».
و روى العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن قول الله (تعالى) في من قتل صيدا متعمدا و هو محرم فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ، أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [٢] ما هو؟ قال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فاما ان يهديه، و اما ان يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا، و اما ان ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما».
و قد تقدم في صدر كتاب الصوم [٣] حديث الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) و فيه: «أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت: لا أدرى. قال: يقوم الصيد قيمة عدل، ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما».
و نحوه في حديث كتاب الفقه الرضوي [٤] المتقدم ثمة أيضا.
و هذه الروايات ظاهرة في القول الأول.
و منها-
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله
[١] الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
[٢] سورة المائدة، الآية ٩٥.
[٣] ج ١٣ ص ٣، و الوسائل الباب ١ من بقية الصوم الواجب.
[٤] ص ٢٣.