الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١٨ - السادسة- لو مس لحيته أو رأسه فسقط منه شيء
أقول: لا ريب ان مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة انما هو التضرر بالقمل أو بالصداع كما في روايات المحصر. و عليه يحمل إطلاق الآية [١] و يبقى ما عداه خارجا عن محل البحث. و بالجملة فالفدية انما هو في موضع رفع الأذى بأحد هذه الأشياء. و اما ما يستلزم تركه الضرر الموجب للعمى- مثلا- أو عدم الأبصار، أو نحو ذلك من الأمراض، فالظاهر انه لا فدية فيه، لعدم الدليل.
و بنحو ما ذكره العلامة هنا صرح في الدروس ايضا. و هو جيد.
و مناقشة السيد (قدس سره) ضعيفة.
الخامسة [حكم الناسي و الجاهل في المقام]
- قال في الدروس: الأقرب انه لا شيء على الناسي و الجاهل. و أوجب الفاضل الكفارة على الناسي في الحلق و القلم، لأن الإتلاف يتساوى فيه العمد و الخطأ كالمال. و هو بعيد،
لصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) [٢]: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه».
و نقل الشيخ الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي. و القياس عندنا باطل، و خصوصا مع معارضة النص. انتهى. و هو جيد.
السادسة- لو مس لحيته أو رأسه فسقط منه شيء
فالواجب كف من طعام. و الحكم من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما هو ظاهر المنتهى و التذكرة. و نقل عن ابن حمزة: التصدق بكفين. و قال الصدوق في المقنع: بكف أو كفين من طعام. و قال سلار: و ان أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كف من طعام. و من أسقط كثيرا من شعره فعليه دم شاة. و أطلق. و لم يذكر التفصيل بين الوضوء و غيره.
[١] سورة البقرة، الآية ١٩٦.
[٢] الوسائل الباب ١٠ من بقية كفارات الإحرام.