الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٧ - السادسة حكم استتار المحرم بيده أو بعود
في التحريم هو الاستتار، حتى انه لو لم يستتر بهذه الأشياء فلا يضره الاستظلال بغيرها من ما لا يوجب الاستتار. و اما المشي في ظلال المحمل و نحوه فإنما قلنا به من حيث النص، و إلا فعموم الاخبار المشار إليها يشمله.
و يوضح ما قلناه- زيادة على ما تقدم-
ما رواه في الكافي [١] في الصحيح الى المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس ان يستر بعضه ببعض».
و بذلك يظهر لك ان ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) و تردد فيه شيخنا المشار اليه لا اعرف له وجها، بل ظاهر الاخبار يأباه.
السادسة [حكم استتار المحرم بيده أو بعود]
- قد تقدم في صحيحة سعيد الأعرج النهي عن ان يستتر المحرم بيده أو بعود. و لعله محمول على الفضل و الاستحباب، لما ورد في الاخبار الكثيرة من جواز ذلك:
و منها- حديث محمد بن الفضيل و بشر بن إسماعيل المتقدم [٢] الدال على ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) تؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض، و ربما ستر وجهه بيده.
و مثله
ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض».
و رواية المعلى بن خنيس المتقدمة في سابق هذه الفائدة.
و اما
ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان [٤]- قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لأبي، و شكى اليه حر الشمس
[١] الوسائل الباب ٦٧ من تروك الإحرام.
[٢] ص ٤٧٣.
[٣] الوسائل الباب ٦٧ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٦٧ من تروك الإحرام.