الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٠ - القسم الثاني- القطا و الحجل و الدراج
و أكل من الشجر».
و عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر (عليه السلام) [١] قال:
«في كتاب على (عليه السلام): من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم».
و يدل على ذلك ايضا
ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن ابي نصر عن المفضل بن صالح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر».
و قيل عليه: ان الرواية الاولى- و كذا الثالثة- مختصة بالقطاة، و مدلول الثانية أعم من المدعي.
أقول: الرواية الثانية و ان كانت مجملة، باعتبار الدم الذي هو أعم من الحمل و غيره، إلا ان الروايتين الأخيرتين قد صرحتا بان الواجب في القطاة حمل بالوصف المذكور، فيجب حمل الدم بالنسبة إلى القطا عليه، و ينسحب ذلك الى الفردين الأخيرين كما لا يخفى.
و ذكر شيخنا الشهيد الثاني ان المراد بقوله: «قد فطم و رعى» انه قد آن وقت فطامه و رعيه و ان لم يكونا قد حصلا بالفعل. و فيه انه خروج عن ظاهر النص بغير ضرورة تدعو الى ذلك.
قال في المدارك: و أورد هنا اشكال، و هو ان في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضا من الغنم، و هي ما من شأنها أن تكون حاملا، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض و في الطائر حمل؟
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٩٠، و التهذيب ج ٥ ص ٣٤٤. و الوسائل الباب ٥ من كفارات الصيد.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٨٩، و الوسائل الباب ٥ من كفارات الصيد.