الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الحج
٢ ص
(٢)
الباب الثاني في الإحرام و ما يتبعه
٢ ص
(٣)
المقصد الأول في مقدماته
٢ ص
(٤)
الأول- توفير شعر الرأس
٢ ص
(٥)
هل يجب الدم بالحلق في ذي القعدة؟
٦ ص
(٦)
الثاني التهيؤ للإحرام بتنظيف الجسد و غيره
٩ ص
(٧)
الثالث- الغسل
١١ ص
(٨)
الأول- هل يجب التيمم بدلا عنه لو تعذر؟
١١ ص
(٩)
الثاني- لو اغتسل ثم أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله و لبسه
١٢ ص
(١٠)
الثالث تقديم الغسل على الميقات إذا خيف عوز الماء فيه
١٣ ص
(١١)
الرابع كفاية غسل النهار لليل و غسل الليل للنهار
١٤ ص
(١٢)
الخامس لو أحرم بغير غسل أو صلاة تدارك و أعاد الإحرام
١٨ ص
(١٣)
الرابع- ان يحرم عقيب فريضة الظهر أو آية فريضة أو نافلة للإحرام
١٩ ص
(١٤)
فوائد
٢٣ ص
(١٥)
الاولى عدم كراهة صلاة الإحرام في الأوقات المشهورة
٢٣ ص
(١٦)
الثانية هل السنة وقوع الإحرام بعد الفريضة و النافلة؟
٢٣ ص
(١٧)
الثالثة ما يقرأ في صلاة الإحرام
٢٧ ص
(١٨)
المقصد الثاني في كيفيته
٢٨ ص
(١٩)
المقام الأول في الواجب
٢٨ ص
(٢٠)
الأول- النية
٢٨ ص
(٢١)
فوائد
٣١ ص
(٢٢)
الأولى نية الإحرام مبهما
٣١ ص
(٢٣)
الثانية الإحرام للحج و العمرة
٣١ ص
(٢٤)
الثالثة قصد الإحرام بما أحرم به شخص آخر من النسك
٣٣ ص
(٢٥)
الرابعة قصد الإحرام بنسك و التلبية بغيره
٣٥ ص
(٢٦)
الأخبار الواردة في ما يهل به الآفاقي
٣٦ ص
(٢٧)
الخامسة نسيان النسك الذي قصد بالإحرام
٣٩ ص
(٢٨)
الثاني- التلبيات الأربع،
٤٠ ص
(٢٩)
المسألة الأولى هل يجب مقارنة التلبية لنية الإحرام؟
٤٠ ص
(٣٠)
أحدهما ظهور الأخبار في وجوب تأخير التلبية و توجيهها
٤٤ ص
(٣١)
الثاني ظهور الأخبار في تجاوز الميقات بغير إحرام
٤٧ ص
(٣٢)
المسألة الثانية بما ذا يعقد القارن إحرامه؟
٤٨ ص
(٣٣)
تعريف الإشعار
٤٩ ص
(٣٤)
فوائد
٥١ ص
(٣٥)
الأولى استحباب الاشعار من الجانب الأيمن مخصوص بغير البدن الكثيرة
٥١ ص
(٣٦)
الثانية الإشعار مختص بالإبل و التقليد مشترك بينها و بين البقر و الغنم
٥١ ص
(٣٧)
الثالثة تعريف التقليد
٥٢ ص
(٣٨)
الرابعة بحث حول كلام المحقق في المقام
٥٣ ص
(٣٩)
المسألة الثالثة كيفية التلبيات الأربع
٥٤ ص
(٤٠)
الأول هل يجب الجهر بالتلبية أو يستحب؟
٦١ ص
(٤١)
الثاني كيفية إحرام الأخرس
٦٤ ص
(٤٢)
الثالث هل التلبيات الأربع ركن؟
٦٥ ص
(٤٣)
الرابع معنى كلمة لبيك
٦٦ ص
(٤٤)
الخامس العلة في صيرورة التلبية شعار الحج
٦٨ ص
(٤٥)
فائدة تحقيق في قول إبراهيم هلم إلى الحج
٦٩ ص
(٤٦)
السادس الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد
٧١ ص
(٤٧)
الثالث- لبس ثوبي الإحرام للرجل
٧٥ ص
(٤٨)
الأولى كيفية لبس ثوبي الإحرام
٧٩ ص
(٤٩)
الثانية عدم جواز الإحرام في ما لا تجوز الصلاة فيه
٨١ ص
(٥٠)
الثالثة هل يجوز إحرام النساء في الحرير المحض؟
٨٢ ص
(٥١)
الرابعة جواز لبس المخيط للنساء حال الإحرام
٨٨ ص
(٥٢)
الخامسة جواز تعدد الثياب و إبدالها في حال الإحرام
٩٠ ص
(٥٣)
السادسة جواز لبس السراويل و القباء إذا لم يكن له إزار و رداء
٩١ ص
(٥٤)
أحدهما هل يختص لبس القباء بفقد الثوبين معا؟
٩١ ص
(٥٥)
ثانيهما تفسير قلب القباء عند لبسه حال الإحرام
٩٣ ص
(٥٦)
المقام الثاني- في مندوبات الإحرام
٩٥ ص
(٥٧)
رفع الصوت بالتلبية
٩٥ ص
(٥٨)
تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتها الاخبار
٩٥ ص
(٥٩)
أن يشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه و فوائد هذا الاشتراط
١٠٠ ص
(٦٠)
التلفظ بما عزم عليه
١٠٩ ص
(٦١)
أن يحرم في الثياب القطن الأبيض
١١٣ ص
(٦٢)
المقصد الثالث في أحكام الإحرام
١١٦ ص
(٦٣)
المسألة الأولى الإحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته
١١٦ ص
(٦٤)
المسألة الثانية عدم جواز دخول مكة بغير إحرام
١٢٣ ص
(٦٥)
الموارد المستثناة من هذا الحكم
١٢٥ ص
(٦٦)
أحدها- الحطابون و المجتلبة
١٢٥ ص
(٦٧)
ثانيها- العبيد
١٢٥ ص
(٦٨)
ثالثها- من دخلها لقتال
١٢٦ ص
(٦٩)
رابعها- من دخلها بعد خروجه محرما قبل مضي شهره الذي خرج فيه
١٢٧ ص
(٧٠)
المسألة الثالثة وجوه تفارق إحرام المرأة و الرجل
١٢٧ ص
(٧١)
أحدها- لبس المخيط لهن
١٢٧ ص
(٧٢)
ثانيها- الجهر بالتلبية
١٢٨ ص
(٧٣)
ثالثها- التظليل سائرا
١٢٨ ص
(٧٤)
رابعها- جواز لبس الحرير لها دونه
١٢٩ ص
(٧٥)
خامسها- وجوب كشف وجهها دونه
١٢٩ ص
(٧٦)
المسألة الرابعة الحائض تحرم إذا مرت بالميقات قاصدة النسك
١٣٢ ص
(٧٧)
المقصد الرابع في تروك الإحرام
١٣٤ ص
(٧٨)
الفصل الأول- في التروك المحرمة
١٣٥ ص
(٧٩)
الصنف الأول- صيد البر
١٣٥ ص
(٨٠)
البحث الأول يحرم على المحرم صيد البر
١٣٥ ص
(٨١)
الأولى المراد من الصيد المحرم حال الإحرام
١٣٧ ص
(٨٢)
الثانية فروع في الدلالة على الصيد
١٣٩ ص
(٨٣)
الثالثة الجراد من الصيد البري
١٣٩ ص
(٨٤)
الرابعة يجوز للمحرم صيد البحر و أكله
١٤٢ ص
(٨٥)
الخامسة هل الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة حرام؟
١٤٣ ص
(٨٦)
السادسة ما يذبحه المحل في الحرم محكوم بحكم الميتة
١٤٥ ص
(٨٧)
السابعة يجوز للمحرم أكل الدجاج الحبشي و ذبح النعم
١٥٠ ص
(٨٨)
الثامنة بحث في قتل المحرم الوحشي غير المأكول
١٥٣ ص
(٨٩)
التاسعة هل يجوز للمحرم قتل البرغوث؟
١٥٩ ص
(٩٠)
العاشرة هل يجوز إخراج القماري و الدباسي من مكة؟
١٦٠ ص
(٩١)
الحادية عشرة يجوز للمحرم أكل الصيد و الميتة في حال الضرورة
١٦٤ ص
(٩٢)
الثانية عشرة هل لا يملك المحرم شيئا من الصيد؟
١٧٠ ص
(٩٣)
البحث الثاني في الكفارات
١٧٣ ص
(٩٤)
النوع الأول- ما لكفارته بدل على الخصوص
١٧٣ ص
(٩٥)
الأول- النعامة
١٧٣ ص
(٩٦)
تنبيهات
١٧٧ ص
(٩٧)
الأول جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم يجد بدنة
١٧٧ ص
(٩٨)
الثاني جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم يقدر على الصدقة
١٨٢ ص
(٩٩)
الثالث ما هي كفارة قتل فرخ النعامة في الإحرام؟
١٨٤ ص
(١٠٠)
الرابع ما هو الحكم لو بقي من القيمة ما لا يعدل يوما؟
١٨٥ ص
(١٠١)
الخامس هل ينقص الصوم بنقص قيمة البدنة عن الستين؟
١٨٦ ص
(١٠٢)
السادس الحكم عند التمكن من الزيادة على الثمانية عشر
١٨٧ ص
(١٠٣)
السابع- لو تجدد العجز عن صيام الستين يوما بعد صيام شهر
١٨٨ ص
(١٠٤)
الثامن هل الكفارة في النعامة و ما بعدها مرتبة أو مخيرة؟
١٩٠ ص
(١٠٥)
الفرد الثاني- بقرة الوحش و حماره
١٩٢ ص
(١٠٦)
الفرد الثالث- الظبي و الثعلب و الأرنب
١٩٥ ص
(١٠٧)
الفرد الرابع- كسر بيض النعام
٢٠١ ص
(١٠٨)
تنبيهات
٢٠٩ ص
(١٠٩)
الاولى
٢٠٩ ص
(١١٠)
الثانية
٢٠٩ ص
(١١١)
الثالثة
٢١٠ ص
(١١٢)
الرابعة
٢١٠ ص
(١١٣)
الخامسة
٢١٠ ص
(١١٤)
السادسة
٢١٠ ص
(١١٥)
الفرد الخامس- بيض القطا و القبج
٢١٠ ص
(١١٦)
فروع
٢١٤ ص
(١١٧)
الأول
٢١٤ ص
(١١٨)
الثاني
٢١٤ ص
(١١٩)
الثالث
٢١٥ ص
(١٢٠)
الرابع
٢١٦ ص
(١٢١)
الخامس
٢١٧ ص
(١٢٢)
النوع الثاني- ما لا بدل له على الخصوص
٢١٨ ص
(١٢٣)
(الأول) الحمام
٢١٨ ص
(١٢٤)
الأولى جزاء إصابة المحل الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم
٢٢٥ ص
(١٢٥)
الثانية جزاء إصابة المحرم الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم
٢٣٠ ص
(١٢٦)
الثالثة حكم تضاعف الفدية و القيمة في صيد المحرم في الحرم
٢٣٣ ص
(١٢٧)
الرابعة هل يختلف جزاء كسر البيضة في صورة تحرك الفرخ؟
٢٣٤ ص
(١٢٨)
الخامسة حكم ذبح الحمام الأهلي و حمام الحرم
٢٣٧ ص
(١٢٩)
القسم الثاني- القطا و الحجل و الدراج
٢٣٩ ص
(١٣٠)
القسم الثالث- القنفذ و الضب و اليربوع
٢٤٢ ص
(١٣١)
القسم الرابع- العصفور و القنبرة
٢٤٣ ص
(١٣٢)
القسم الخامس- الجرادة و القملة و الزنبور
٢٤٥ ص
(١٣٣)
الأول- الجرادة
٢٤٥ ص
(١٣٤)
الثاني- في القملة
٢٤٧ ص
(١٣٥)
الثالث- في الزنبور
٢٥٢ ص
(١٣٦)
تنبيهات
٢٥٤ ص
(١٣٧)
الاولى جزاء إصابة المحرم ما لا تقدير لفديته
٢٥٤ ص
(١٣٨)
الثانية هل تجب المماثلة في الفداء من جميع الجهات؟
٢٥٥ ص
(١٣٩)
الثالثة حكم تعذر الجزاء
٢٥٦ ص
(١٤٠)
الرابعة مورد الرجوع إلى الحكمين
٢٥٦ ص
(١٤١)
البحث الثالث في موجبات الضمان
٢٦٠ ص
(١٤٢)
المقام الأول- مباشرة الإتلاف
٢٦١ ص
(١٤٣)
الأولى جزاء أكل الصيد بعد قتله
٢٦١ ص
(١٤٤)
الثانية- لو رمى صيدا فلم يؤثر فيه أو أثر فيه ثم رآه سويا
٢٦٨ ص
(١٤٥)
الأول- في ما إذا رماه و لم يؤثر فيه
٢٦٨ ص
(١٤٦)
الثاني- لو اثر فيه ثم رآه بعد ذلك سويا
٢٦٨ ص
(١٤٧)
الثالث- ما إذا ذهب الصيد و لم يعلم حاله
٢٧٢ ص
(١٤٨)
الرابع- ما لو لم يعلم اثر فيه أم لا
٢٧٣ ص
(١٤٩)
الثالثة جزاء قتل المحرم الغزال أو إصابة بعض أجزائه
٢٧٣ ص
(١٥٠)
الرابعة- إذا اشترك جماعة في قتل صيد
٢٧٦ ص
(١٥١)
الخامسة- لو ضرب بطير على الأرض فقتله
٢٧٩ ص
(١٥٢)
السادسة- من شرب لبن ظبية في الحرم
٢٨١ ص
(١٥٣)
المقام الثاني في اليد
٢٨٢ ص
(١٥٤)
المسألة الاولى- لو أحرم و معه صيد
٢٨٢ ص
(١٥٥)
المسألة الثانية- لو اجتمع محرم و محل أو محرمان على صيد
٢٨٤ ص
(١٥٦)
أحدها- ان يكون الذابح و الممسك محرمين في الحل
٢٨٤ ص
(١٥٧)
ثانيها- ان يكون الذابح محرما في الحل و الممسك محلا
٢٨٤ ص
(١٥٨)
ثالثها- العكس
٢٨٤ ص
(١٥٩)
رابعها- الصورة الأولى بعينها في الحرم
٢٨٤ ص
(١٦٠)
خامسها- الصورة الثانية و كون ذلك في الحرم
٢٨٤ ص
(١٦١)
سادسها- الصورة الثالثة و كون ذلك في الحرم
٢٨٤ ص
(١٦٢)
المسألة الثالثة- إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة
٢٨٤ ص
(١٦٣)
المقام الثالث في التسبيب
٢٨٥ ص
(١٦٤)
الاولى- من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض
٢٨٥ ص
(١٦٥)
الثانية- لو نفر حمام الحرم
٢٨٧ ص
(١٦٦)
الثالثة- إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر
٢٩٠ ص
(١٦٧)
الرابعة- إذا أوقد جماعة محرمون نارا، فوقع فيها صيد
٢٩١ ص
(١٦٨)
الخامسة حكم دلالة المحل في الحرم أو الحل على الصيد
٢٩٢ ص
(١٦٩)
السادسة إذا أراد تخليص الصيد من سبع أو شبكة فهلك
٢٩٤ ص
(١٧٠)
السابعة إغراء الكلب بقتل الصيد
٢٩٥ ص
(١٧١)
الثامنة موت الطفل بإمساك الصيد
٢٩٥ ص
(١٧٢)
التاسعة إذا رمى صيدا فاضطرب، فقتل فرخا أو صيدا آخر
٢٩٦ ص
(١٧٣)
العاشرة حكم ما تجنيه دابة السائق و الراكب
٢٩٦ ص
(١٧٤)
البحث الرابع في صيد الحرم
٢٩٧ ص
(١٧٥)
الأولى حرمة صيد الحرم على المحل
٢٩٧ ص
(١٧٦)
الثانية حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم
٣٠٠ ص
(١٧٧)
الثالثة حكم الاصطياد بين البريد و الحرم
٣٠٤ ص
(١٧٨)
الرابعة- لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم حرم إخراجه
٣٠٥ ص
(١٧٩)
الخامسة قتل الصيد في الحرم من الحل أو في الحل من الحرم
٣٠٦ ص
(١٨٠)
السادسة حكم من دخل بصيد إلى الحرم أو أصابه فيه
٣٠٨ ص
(١٨١)
السابعة- هل يجوز للمحل في الحل صيد حمام الحرم؟
٣١١ ص
(١٨٢)
الثامنة حكم من أخرج صيدا من الحرم
٣١١ ص
(١٨٣)
التاسعة- من نتف ريشة من حمام الحرم
٣١٢ ص
(١٨٤)
العاشرة الصيد الذي يذبحه المحل في الحرم ميتة
٣١٣ ص
(١٨٥)
البحث الخامس في اللواحق
٣١٥ ص
(١٨٦)
الأولى جزاء المحرم في الحرم
٣١٥ ص
(١٨٧)
الثانية حكم تكرر الصيد
٣١٥ ص
(١٨٨)
الثالثة ضمان الصيد بقتله على كل حال
٣١٩ ص
(١٨٩)
الرابعة- لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله
٣٢١ ص
(١٩٠)
فروع
٣٢١ ص
(١٩١)
الأول
٣٢١ ص
(١٩٢)
الثاني
٣٢٢ ص
(١٩٣)
الثالث
٣٢٣ ص
(١٩٤)
الرابع
٣٢٣ ص
(١٩٥)
الخامس
٣٢٣ ص
(١٩٦)
الخامسة- لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد
٣٢٤ ص
(١٩٧)
السادسة فداء الصيد المملوك لصاحبه
٣٢٤ ص
(١٩٨)
السابعة- لو لم يكن الصيد مملوكا
٣٢٧ ص
(١٩٩)
الثامنة موضع ذبح الفداء
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
فوائد
٣٣١ ص
(٢٠١)
الأولى هل يجوز ذبح أو نحر فداء الصيد في موضع الإصابة؟
٣٣١ ص
(٢٠٢)
الثانية هل يجوز ذبح أو نحر فداء غير الصيد حيث شاء؟
٣٣٤ ص
(٢٠٣)
الثالثة هل تلحق عمرة التمتع بحجة في ذبح الفداء بمنى؟
٣٣٧ ص
(٢٠٤)
الرابعة أن مكة كلها منحر
٣٣٨ ص
(٢٠٥)
الخامسة وجوب ذبح الفداء
٣٣٨ ص
(٢٠٦)
الصنف الثاني في النساء
٣٣٩ ص
(٢٠٧)
الفصل الأول- يحرم على المحرم النساء
٣٣٩ ص
(٢٠٨)
الأولى تحريم النكاح على المحرم وطأ و عقدا لنفسه و لغيره
٣٣٩ ص
(٢٠٩)
الثانية تحريم النظر إلى المرأة و تقبيلها و مسها بشهوة
٣٤٤ ص
(٢١٠)
الثالثة حرمة الشهادة على النكاح و إقامتها
٣٤٧ ص
(٢١١)
فروع
٣٥٠ ص
(٢١٢)
الأول إجراء عقد النكاح بالوكالة في حال الإحرام
٣٥٠ ص
(٢١٣)
الثاني حكم طلاق المحرم و رجوعه في الطلاق و شرائه الإماء
٣٥١ ص
(٢١٤)
الثالث اختلاف الزوجين في وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال
٣٥٢ ص
(٢١٥)
الفصل الثاني في الكفارة
٣٥٥ ص
(٢١٦)
المسألة الأولى حكم الجماع قبل المشعر عامدا عالما بالتحريم
٣٥٥ ص
(٢١٧)
الأول الجماع في الفرج في الصورة المذكورة
٣٥٥ ص
(٢١٨)
الثاني هل العقوبة في إعادة الحج بالجماع هي الأولى أو الثانية؟
٣٦٠ ص
(٢١٩)
الثالث لا فرق بين أنواع الزوجات و لا فرق بين الوطء في القبل و الدبر؟
٣٦٢ ص
(٢٢٠)
الرابع لا فرق بين كون الحج واجبا أو مندوبا
٣٦٦ ص
(٢٢١)
الخامس شمول الحكم للجماع بعد عرفة
٣٦٦ ص
(٢٢٢)
السادس هل التفريق بين الرجل و المرأة في الجماع قبل المشعر واجب؟
٣٦٨ ص
(٢٢٣)
فوائد
٣٧٢ ص
(٢٢٤)
الأولى كلام للصدوق في التفريق
٣٧٢ ص
(٢٢٥)
الثانية معنى التفريق المأمور به
٣٧٣ ص
(٢٢٦)
الثالثة- لو وطئ ناسيا أو جاهلا
٣٧٣ ص
(٢٢٧)
السابع- حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل
٣٧٤ ص
(٢٢٨)
الثامن- لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء
٣٧٥ ص
(٢٢٩)
التاسع- لو جامع في ما دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر أو بعده
٣٧٧ ص
(٢٣٠)
العاشر بدل البدنة الواجبة بالجماع بعد المشعر عند العجز عنها
٣٧٨ ص
(٢٣١)
الحادي عشر بدل البدنة الواجبة بإفساد الحج عند العجز عنها
٣٨١ ص
(٢٣٢)
الثاني عشر حكم الجماع قبل إكمال طواف النساء في الحج
٣٨٣ ص
(٢٣٣)
الثالث عشر حكم الجماع في العمرة قبل السعي
٣٨٧ ص
(٢٣٤)
فوائد
٣٩٠ ص
(٢٣٥)
الأولى
٣٩٠ ص
(٢٣٦)
الثانية
٣٩٠ ص
(٢٣٧)
الثالثة
٣٩١ ص
(٢٣٨)
الرابعة
٣٩١ ص
(٢٣٩)
الخامسة
٣٩٢ ص
(٢٤٠)
المسألة الثانية حكم الاستمناء في الحج
٣٩٣ ص
(٢٤١)
المسألة الثالثة حكم جماع المحل أمته المحرمة بإذنه
٣٩٥ ص
(٢٤٢)
المسألة الرابعة لو عقد محرم أو محل امرأة لمحرم و دخل بها
٣٩٧ ص
(٢٤٣)
المسألة الخامسة- في النظر
٣٩٩ ص
(٢٤٤)
المسألة السادسة- في التقبيل
٤٠٣ ص
(٢٤٥)
تنبيهات
٤٠٦ ص
(٢٤٦)
الأول الحج المندوب كالواجب في الجماع قبل الموقفين أو بعدهما
٤٠٦ ص
(٢٤٧)
الثاني وجوب القضاء على الفور
٤٠٧ ص
(٢٤٨)
الثالث- إذا مس المحرم امرأته
٤٠٧ ص
(٢٤٩)
الرابع- لو استمع الى من يجامع، أو تشاهى لاستماع كلام امرأة من غير نظر
٤٠٧ ص
(٢٥٠)
الخامس- لو امنى عن ملاعبة
٤٠٨ ص
(٢٥١)
الصنف الثالث- الطيب
٤٠٩ ص
(٢٥٢)
المسألة الأولى تعريف الطيب
٤٠٩ ص
(٢٥٣)
المسألة الثانية ما يحرم على المحرم من الطيب
٤١٣ ص
(٢٥٤)
المسألة الثالثة استثناء خلوق الكعبة من تحريم الطيب
٤٢٠ ص
(٢٥٥)
المسألة الرابعة- لو اضطر المحرم الى مس الطيب،
٤٢٢ ص
(٢٥٦)
المسألة الخامسة لو لصق الطيب ببدن المحرم أو ثوبه
٤٢٥ ص
(٢٥٧)
فوائد
٤٢٧ ص
(٢٥٨)
الاولى
٤٢٧ ص
(٢٥٩)
الثانية
٤٢٧ ص
(٢٦٠)
الثالثة
٤٢٨ ص
(٢٦١)
الرابعة
٤٢٨ ص
(٢٦٢)
الخامسة
٤٢٩ ص
(٢٦٣)
السادسة
٤٣٠ ص
(٢٦٤)
المسألة السادسة كفارة استعمال المحرم الطيب
٤٣١ ص
(٢٦٥)
الصنف الرابع- لبس المخيط للرجال
٤٣٣ ص
(٢٦٦)
تنبيهات
٤٣٩ ص
(٢٦٧)
الأول حكم عقد المحرم إزاره عليه
٤٣٩ ص
(٢٦٨)
الثاني يجوز للمحرم عقد الهميان في وسطه
٤٤٠ ص
(٢٦٩)
الثالث عدم جواز لبس الخفين و الساتر لظهر القدم للمحرم اختيارا
٤٤٢ ص
(٢٧٠)
الرابع حكم لبس المحرمة القفازين و الحلي الذي لم تعتد لبسه
٤٤٤ ص
(٢٧١)
الخامس حكم لبس المحرم الخاتم
٤٤٨ ص
(٢٧٢)
السادس حكم لبس المحرم السلاح
٤٤٨ ص
(٢٧٣)
الصنف الخامس و السادس- الاكتحال بالسواد، و ما فيه طيب و كذا النظر في المرآة
٤٥٠ ص
(٢٧٤)
النصف السابع و الثامن- الفسوق و الجدال
٤٥٥ ص
(٢٧٥)
الأول- في الفسوق
٤٥٥ ص
(٢٧٦)
الثاني- في الجدال
٤٦٢ ص
(٢٧٧)
الصنف التاسع و العاشر- تظليل الرجل سائرا، و تغطية الرأس
٤٧٠ ص
(٢٧٨)
المقام الأول- التظليل
٤٧٠ ص
(٢٧٩)
تنبيهات
٤٧٩ ص
(٢٨٠)
الأولى حكم اضطرار المحرم إلى الاستظلال
٤٧٩ ص
(٢٨١)
الثانية عدم تكرر الفدية بتكرار التظليل في النسك الواحد
٤٨٢ ص
(٢٨٢)
الثالثة- لو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة
٤٨٣ ص
(٢٨٣)
الرابعة هل يختص التحريم بالراكب؟
٤٨٣ ص
(٢٨٤)
الخامسة هل تحريم استظلال المحرم لفوات الضحى أو للستر؟
٤٨٥ ص
(٢٨٥)
السادسة حكم استتار المحرم بيده أو بعود
٤٨٧ ص
(٢٨٦)
السابعة لا يضر الخشب الباقية في المحمل و نحوه بعد رفع الظلال
٤٨٨ ص
(٢٨٧)
الثامنة جواز الاستظلال في حال الإحرام للنساء و الصبيان
٤٨٨ ص
(٢٨٨)
المقام الثاني- في تغطية الرأس للرجل
٤٨٩ ص
(٢٨٩)
الأول هل يجوز للمحرم ستر رأسه بيده أو بعض أعضائه؟
٤٩٠ ص
(٢٩٠)
الثاني كفارة تغطية المحرم رأسه؟
٤٩٢ ص
(٢٩١)
الثالث هل يفرق في تغطية المحرم رأسه بين المعتاد و غيره؟
٤٩٣ ص
(٢٩٢)
الرابع هل الأذنان من الرأس
٤٩٤ ص
(٢٩٣)
الخامس لا فرق في حرمة تغطية المحرم رأسه بين كله و بعضه
٤٩٥ ص
(٢٩٤)
السادس هل يجوز للرجل المحرم تغطية وجهه؟
٤٩٦ ص
(٢٩٥)
السابع فدية تغطية المحرمة وجهها
٤٩٨ ص
(٢٩٦)
الثامن حرمة الارتماس على المحرم
٤٩٨ ص
(٢٩٧)
الصنف الحادي عشر و الثاني عشر- الادهان، و قتل هوام الجسد
٥٠٠ ص
(٢٩٨)
المقام الأول في الادهان
٥٠٠ ص
(٢٩٩)
المقام الثاني- في قتل هوام الجسد
٥٠٥ ص
(٣٠٠)
تنبيه حكم إلقاء المحرم القراد و الحلم عن نفسه و بعيره
٥٠٨ ص
(٣٠١)
الصنف الثالث عشر و الرابع عشر- ازالة الشعر، و إخراج الدم
٥١١ ص
(٣٠٢)
الأول- في إزالة الشعر
٥١١ ص
(٣٠٣)
الأولى حرمة إزالة الشعر
٥١١ ص
(٣٠٤)
الثانية جواز إزالة الشعر عند الضرورة
٥١٢ ص
(٣٠٥)
الثالثة الفدية في إزالة المحرم الشعر
٥١٤ ص
(٣٠٦)
الرابعة هل تسقط الفدية في إزالة المحرم الشعر المضر وجوده؟
٥١٧ ص
(٣٠٧)
الخامسة حكم الناسي و الجاهل في المقام
٥١٨ ص
(٣٠٨)
السادسة- لو مس لحيته أو رأسه فسقط منه شيء
٥١٨ ص
(٣٠٩)
السابعة الفدية في نتف المحرم إبطه
٥٢٢ ص
(٣١٠)
الثامنة حلق المحرم رأس المحل
٥٢٣ ص
(٣١١)
الفصل الثاني- في إخراج الدم
٥٢٣ ص
(٣١٢)
الصنف الخامس عشر و السادس عشر- قلع الشجر و قلم الأظفار
٥٢٨ ص
(٣١٣)
المقام الأول- في قلع الشجر
٥٢٨ ص
(٣١٤)
فوائد
٥٣٣ ص
(٣١٥)
الأولى جواز قلع النخل و شجر الفواكه
٥٣٣ ص
(٣١٦)
الثانية- جواز قطع الإذخر
٥٣٤ ص
(٣١٧)
الثالثة جواز قطع ما أنبته الإنسان أو غرسه
٥٣٤ ص
(٣١٨)
الرابعة جواز قلع عودي الناضح
٥٣٤ ص
(٣١٩)
الخامسة جواز قلع النابت في الحرم في الملك
٥٣٥ ص
(٣٢٠)
السادسة جواز قطع اليابس في الحرم
٥٣٥ ص
(٣٢١)
السابعة تحريم صيد حرم المدينة
٥٣٧ ص
(٣٢٢)
الثامنة حرمة قطع شجر الحرم على المحل
٥٣٧ ص
(٣٢٣)
التاسعة فروع في كلام العلامة
٥٣٧ ص
(٣٢٤)
المقام الثاني- في قلم الأظفار
٥٣٨ ص
(٣٢٥)
فوائد
٥٤٤ ص
(٣٢٦)
الاولى لو أفتاه مفت بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة
٥٤٤ ص
(٣٢٧)
الثانية هل يشترط كون المفتي مجتهدا
٥٤٥ ص
(٣٢٨)
الثالثة إنما يجب الدم إذا لم يتخلل التكفير
٥٤٦ ص
(٣٢٩)
الرابعة لو كفر بشاة ثم أكمل باقي الأظفار وجبت أخرى
٥٤٧ ص
(٣٣٠)
ختام به الإتمام
٥٤٨ ص
(٣٣١)
الأولى اجتماع الأسباب المختلفة للكفارة
٥٤٨ ص
(٣٣٢)
الثانية تكرر الوطء من المحرم
٥٤٨ ص
(٣٣٣)
الثالثة هل تتكرر الكفارة لو تكرر الحلق من المحرم في وقتين؟
٥٥٠ ص
(٣٣٤)
الرابعة مناط تكرر الكفارة في تكرر الطيب و اللبس من المحرم
٥٥١ ص
(٣٣٥)
الخامسة سقوط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد
٥٥٢ ص
(٣٣٦)
السادسة حكم المحرم إذا أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم
٥٥٣ ص
(٣٣٧)
الفصل الثاني في تروك الإحرام المكروهة
٥٥٣ ص
(٣٣٨)
الإحرام في الثياب السود
٥٥٣ ص
(٣٣٩)
الثوب المعصفر
٥٥٥ ص
(٣٤٠)
الثياب الوسخة
٥٥٧ ص
(٣٤١)
الثياب المعلمة
٥٥٧ ص
(٣٤٢)
النوم على الثياب الصفر
٥٥٩ ص
(٣٤٣)
استعمال الحناء، للزينة
٥٦٠ ص
(٣٤٤)
دخول الحمام و تدليك الجسد فيه
٥٦٢ ص
(٣٤٥)
تلبية من يناديه بان يقول «لبيك»
٥٦٣ ص
(٣٤٦)
الريحان
٥٦٥ ص
(٣٤٧)
الاحتباء للمحرم، و في المسجد الحرام، و المصارعة
٥٦٥ ص
(٣٤٨)
الاستدراكات
٥٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦١ - الأول- في الفسوق

من خلل، و لصاحب المنتقى (قدس سره) هنا كلام حسن يحسن ذكره، قال (عطر الله- تعالى- مرقده) بعد ذكر الصحيحة المذكورة:

قلت: كذا في النسخ التي تحضرني للتهذيب، و ما رأيت للحديث ذكرا في الكتب الفقهية، سوى ان العلامة في المنتهى و بعض المتأخرين عنه ذكروا منه تفسير الفسوق، و ربما أشعر ذلك بتقدم وقوع الخلل فيه، و إلا لذكروا منه حكم الفسوق في الكفارة أيضا. و لكنهم اقتصروا في هذا الحكم على ما في حديث الحلبي و ابن مسلم محتجين به وحده، و لو رأوا لهذا الحديث افادة للحكم مخالفة لذلك أو موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم، لا سيما العلامة في المنتهى، فإنه يستقصي كثيرا في ذكر الاخبار. و كان يختلج بخاطري أن كلمتي: «يتصدق به» تصحيف «يستغفر ربه» فيوافق ما في حديث الحلبي و ابن مسلم و في الاخبار من نحو هذا التصحيف كثير فلا يستبعد. و لكني راجعت كتاب قرب الاسناد لمحمد بن عبد الله الحميري، فإنه متضمن لرواية كتاب علي بن جعفر، إلا ان الموجود من نسخته سقيم جدا باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي (رحمه الله تعالى) فالتعويل على ما فيه مشكل. و على كل حال فالذي رأيته فيه يوافق ما في التهذيب من الأمر بالتصدق، و ينافي ما في الخبر الآخر و ينفي قضية التصحيف، و فيه زيادة يستقيم بها المعنى و يتم بها الكلام. إلا ان المخالفة معها لما في ذلك الخبر و غيره من ما يأتي أكثر و أشكل. و هذه صورة ما فيه [١]

«و كفارة الجدال و الفسوق شيء يتصدق به».

و العجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار. و لعل ما في قرب الاسناد من


[١] الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع رقم ١٦.