الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣ - الأول- توفير شعر الرأس
(عليه السلام) [١] قال: «لا تأخذ من شعرك- و أنت تريد الحج- في ذي القعدة، و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة».
و ما رواه أيضا في الحسن- و ابن بابويه في الصحيح- عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ:
شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن أراد الحج و فر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة و فر شعره شهرا».
و ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، و للعمرة شهرا».
و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن به [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج، أ يأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال».
و عن إسماعيل بن جابر [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال: أعفه شهرا».
و عن إسحاق بن عمار [٦] قال: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه
[١] الوسائل الباب ٢ من الإحرام. و الراوي في المخطوطة و المطبوعة هو «ابن مسكان» تبعا للوسائل، و في التهذيب ج ٥ ص ٤٦ و ص ٤٤٥ هو «ابن سنان» و كذا في الوافي باب (أشهر الحج و توفير الشعر فيها).
[٢] الوسائل الباب ٢ من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.
[٣] الوسائل الباب ٢ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٤ من الإحرام.
[٥] التهذيب ج ٥ ص ٤٧، و الوسائل الباب ٣ من الإحرام.
[٦] التهذيب ج ٥ ص ٤٤٥، و الوسائل الباب ٣ من الإحرام.