الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٩ - المقام الثاني- في تغطية الرأس للرجل
و يزيده تأكيدا
ما رواه في الكافي [١] في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».
المقام الثاني- في تغطية الرأس للرجل
، و الحكم من ما لا خلاف فيه، قال العلامة في المنتهى: و يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه. و هو قول علماء الأمصار، و لا نعلم فيه خلافا.
و الأصل فيه الأخبار الكثيرة: و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [٢] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد ان ينام، يغطى وجهه من الذباب؟ قال: نعم، و لا يخمر رأسه».
و في الصحيح عن حريز [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا. فقال: يلقى القناع عن رأسه، و يلبي، و لا شيء عليه».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي [٤] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما. قال: يلبي إذا ذكر».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن [٥]- و الظاهر انه ابن الحجاج- قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٥١ و ٣٥٢، و الوسائل الباب ٦٥ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٥٥ و ٥٩ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٥٥ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٥٥ من تروك الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ٥٥ من تروك الإحرام.