الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٥ - الثامن- لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء
مجبور بعمل الأصحاب متى اتفقوا على الحكم المذكور فيها، و هو هنا كذلك، فإنه لا مخالف في الحكم المذكور في ما اعلم. و في المنتهى لم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة [١].
الثامن- لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء
كان حجه صحيحا، و عليه بدنة. و هو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى.
و يدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيد بمفهوم
قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [٢]: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل ان يأتي المزدلفة، فعليه، الحج من قابل».
و يدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة مرسلة الصدوق المتقدمة [٣]
و قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه [٤]: «فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة، و ليس عليه الحج من قابل».
و يدل على وجوب البدنة أيضا مع صحة الحج
ما رواه في الكافي في الصحيح إلى سلمة بن محرز [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه
[١] المغني ج ٣ ص ٣٠٢ طبع مطبعة العاصمة.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣١٩، و الوسائل الباب ٣ و ٦ من كفارات الاستمتاع.
[٣] ص ٣٥٨.
[٤] ص ٣٥٩ و ٣٦٠.
[٥] الوسائل الباب ١٠ من كفارات الاستمتاع.