الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١١ - المسألة الأولى تعريف الطيب
(عليه السلام) [١] قال: «سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طابت ريحه. فقال: يمسك على شمه و يأكله».
و روى الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار [٢] قال: «سألت ابن ابي عمير عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ريحه. قال:
تمسك عن شمه و تأكله».
و رواه في الفقيه [٣] مثله، و زاد: «و لم يرو فيه شيئا».
و في الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن المحرم يأكل الأترج. قال: نعم.
قلت: له رائحة طيبة؟ قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب».
و ما رواه الكليني (قدس سره) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن الحناء. فقال:
ان المحرم ليمسه، و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس».
و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله [٦].
و ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٧] قال: «لا تمس ريحانا و أنت محرم، و لا شيئا
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٠٥، و الوسائل الباب ٢٦ من تروك الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٥٦، و الوسائل الباب ٢٦ من تروك الإحرام.
[٣] ج ٢ ص ٢٢٥، و الوسائل الباب ٢٦ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٢٦ من تروك الإحرام.
[٥] الفروع ج ٤ ص ٣٥٦. و الوسائل الباب ٢٣ من تروك الإحرام.
[٦] الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤، و الوسائل الباب ٢٣ من تروك الإحرام.
[٧] الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام رقم ٣ و ١٠ عن الكافي و التهذيب.