الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٤ - الأول- النعامة
ابي عبد الله (عليه السلام) [١] انه قال «في قول الله (عز و جل):
فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٢] قال: في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الضبي شاة، و في البقرة بقرة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣]: «في محرم قتل نعامة؟ قال: عليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، و ان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة».
و ما رواه ثقة الإسلام عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «قلت له: المحرم يقتل نعامة؟
قال: عليه بدنة من الإبل. قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة. قلت: فالبقرة؟ قال: بقرة».
و ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح [٥] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الظبي شاة، و في البقرة بقرة، و في الحمار بدنة، و في النعامة بدنة، و في ما سوى ذلك قيمته».
و ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش. قال: عليه بدنة. قلت: فان لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا.
قلت: فان لم يقدر على ان يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما.
[١] الوسائل الباب ١ من كفارات الصيد.
[٢] سورة المائدة، الآية ٩٥.
[٣] الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
[٤] الوسائل الباب ١ من كفارات الصيد.
[٥] الوسائل الباب ١ من كفارات الصيد.
[٦] الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.