الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٩ - السادسة حكم من دخل بصيد إلى الحرم أو أصابه فيه
بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١]: «انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم و هو حي. فقال: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه اكله و إمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا، فلا بأس به للحلال».
و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار [٢] قال: «قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي و هو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: اما ان كان مستويا خليت سبيله و ان كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله».
و ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري [٣] «في من أصاب طيرا في الحرم، فقال: ان كان مستوي الجناح فليخل عنه، و ان كان غير مستو نتفه و أطعمه و أسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه».
و ما رواه في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال:
يرده إلى مكة».
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٦، و الفروع ج ٤ ص ٢٣٣، و الوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام، و الباب ١٤ من كفارات الصيد.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٤٨، و الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ١٦٧، و الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٢٣٤، و الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد.