الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٢ - القسم الثالث- القنفذ و الضب و اليربوع
القسم الثالث- القنفذ و الضب و اليربوع
، و في قتل كل واحد منها جدي على المشهور بين أصحابنا المتأخرين (رضوان الله تعالى عليهم) و عن الشيخين و السيد المرتضى و علي بن بابويه و ابن البراج و ابن حمزة:
أنهم ألحقوا بها في وجوب الجدي ما أشبهها. و عن ابي الصلاح: ان في الثلاثة المذكورة حملا قد فطم و رعى من الشجر.
احتج الشيخ في التهذيب- على ما نقله عن الشيخ المفيد من التعميم لما أشبه هذه الثلاثة-
بما رواه في الحسن عن مسمع- و رواه ثقة الإسلام في الكافي- عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «في اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، و الجدي خير منه، و انما جعل عليه هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد».
و مثله بطريق آخر [٢] و فيه: «و إنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره».
قيل: و ربما يتكلف في توجيه التعميم بأنه يجب في الصيد المثل، و لما ثبت بهذه الرواية ان مثل هذه الثلاثة الجدي- بل هو خير منه- ثبت ذلك في ما أشبهه. و لا يخفى ما فيه من الوهن الذي لا يخفى على النبيه.
و قال في المدارك- بعد إيراد حسنة مسمع و وصفها بالصحة دليلا للثلاثة المذكورة-: و لم نقف لهذين القولين على مستند.
و في كتاب الفقه الرضوي [٣]: و في اليربوع و القنفذ و الضب جدي
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٤٤، و الفروع ج ٤ ص ٣٦٤ و ٣٨٧، و الوسائل الباب ٦ من كفارات الصيد.
[٢] هذا اللفظ وارد في الكافي في كلا الموضعين ج ٤ ص ٣٦٤ و ٣٨٧.
[٣] ص ٢٩.