الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - الأخبار الواردة في ما يهل به الآفاقي
و لا بأس بإيراد جملة من الاخبار المذكورة، فمنها-
ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار [١] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فأحل و اجعلها عمرة.
و بعضهم يقول: أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحج. أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة».
و ما رواه في الصحيح عن الحضرمي و الشحام و منصور بن حازم [٢] قالوا: «أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) ان نلبي و لا نسمي شيئا. و قال:
أصحاب الإضمار أحب الي».
و نحوها موثقة إسحاق بن عمار [٣] و صحيحة أبان بن تغلب [٤].
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين [٥] قال:
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التلبية. فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت و أحللت».
و بمضمونها صحيحة زرارة [٦].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك بن أعين [٧] قال: «حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على ابي جعفر (عليه السلام) فقالوا: ان زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا. فقال لهم:
[١] الوسائل الباب ٤ من أقسام الحج، و الباب ٢١ من الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ١٧ من الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ١٧ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٢١ من أقسام الحج، و الباب ٢١ من الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ٢٢ من الإحرام.
[٦] الوسائل الباب ٢٢ من الإحرام.
[٧] الوسائل الباب ٣ من أقسام الحج.