الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦ - المسألة الثالثة كيفية التلبيات الأربع
لبيك لا شريك لك لبيك» و اختار هذا القول العلامة في المختلف و اليه يميل كلامه في المنتهى، و اختاره جملة من المتأخرين و متأخريهم:
منهم- السيد السند في المدارك، و جده في المسالك، و الفاضل الخراساني في الذخيرة.
و اما الروايات الواردة في المسألة فمنها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد، فقم و امش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض- ماشيا كنت أو راكبا- فلب. و التلبية ان تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك له لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا الى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك
[١] هذا الحديث رواه الكليني في فروع الكافي ج ٤ ص ٣٣٥، و أول الحديث هكذا: التلبية: لبيك اللهم لبيك. الى آخر ما أورده المصنف (قدس سره) و رواه الشيخ عن الكليني بهذا اللفظ في التهذيب ج ٥ ص ٢٨٤. و رواه بطريق آخر أيضا في التهذيب ج ٥ ص ٩١، و أول الحديث هو قوله (عليه السلام): «إذا فرغت من صلاتك. الى آخر ما أورده (قدس سره) في الكتاب مع الزيادة التي يذكرها بعد ذلك. و هو المقصود بقوله (قدس سره): «و رواه الشيخ ايضا بطريق آخر صحيح» و الطريق الأول للشيخ هو طريق الكليني، إلا ان لفظ الحديث الوارد من هذا الطريق يبتدئ ببيان كيفية التلبية كما تقدم، و قوله: «إذا فرغت. الى قوله:
فلب» يختص بالطريق الآخر للشيخ. و بين اللفظين من الطريقين اختلاف بسيط غير ما ذكرناه يظهر بالمراجعة. و أورد الحديث في الوسائل في الباب ٤٠ من الإحرام.