الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦٩
(٧) جاء ص ٣٨٨ حديث بريد بن معاوية العجلي، و هو في النسخ المخطوطة و المطبوعة منسوب الى ابى عبد الله (ع)، و أوردناه في هذه الطبعة منسوبا الى ابي جعفر (ع) كما في كتب الحديث.
(٨) ورد ص ٤٣٧ و ٤٣٨ نقل كلام العلامة في المنتهى، و في النسخ المخطوطة و المطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث و الخامس من فروع المنتهى، و حيث ان الفرعين في النسخة المطبوعة من المنتهى ج ٢ ص ٨١٢ هما الفرع الثاني و الرابع أوردناهما في هذه الطبعة طبقا لطبعة المنتهى.
(٩) جاء حديث عاصم بن حميد عن ابي بصير ص ٤٤١ باللفظ الوارد في الفروع ج ٤ ص ٣٤٣ و ٣٤٤، و فيه شيء من المخالفة للفظ الوسائل.
(١٠) ورد ص ٤٤٤ حديث العامة في شق الخفين إذا لبسهما المحرم عند الضرورة، و أرجعنا في تعيين موضعه الى سنن البيهقي، وفاتنا التنبيه على لفظه الوارد هناك، فنقول: اللفظ الوارد في سنن البيهقي ج ٥ ص ٥١ هكذا: عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص): المحرم إذا لم يجد النعلين لبس خفين و يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
(١١) ورد ص ٤٥٦ حديث معاوية بن عمار، و فيه ص ١٥: «فكان ذلك كفارة لذلك» و كلمة «لذلك» ليست في الفروع ج ٤ ص ٣٣٨ و إنما أضفناها بالنظر الى رواية الوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) حيث ورد اللفظ فيه كذلك.
(١٢) وردت ص ٤٦٥ رواية أبي بصير رقم (١) مسندة الى ابى عبد الله (عليه السلام) في النسخ المطبوعة و المخطوطة تبعا للوسائل، و لكنها