الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٠ - العاشر بدل البدنة الواجبة بالجماع بعد المشعر عند العجز عنها
اقتفى اثر صاحب المدارك كما هي عادته غالبا- لم يقفوا على الرواية المذكورة، وقعوا في ما ذكروا.
الا انه قد تقدم نقلا عن صاحب الكافي انه قال- بعد نقل رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في الموضع الأول [١] المتضمنة لوجوب البدنة على المجامع- ما صورته [٢]:
و في رواية أخرى: «فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما. و عليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها».
و الظاهر اختصاص هذا الحكم ببدنة المجامع قبل الموقفين، و وجوب البقرة و الشاة على النحو المذكور آنفا مختص ببدنة المجامع بعد الموقفين.
بقي الإشكال أيضا في انه قد تقدم في صدر الفصل الأول من هذا الصنف [٣] نقل
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في تفسير الآية «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» [٤] قال (عليه السلام): الرفث: الجماع. الى ان قال: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و ان لم يجد فشاة. الحديث.
و بذلك يعظم الإشكال في المقام. و لم أقف في كلام أحد من الأصحاب (رضوان الله عليهم) على التعرض لذكر بدل البدنة الواجبة بالجماع قبل المشعر مع تعذرها. و الذي وقفت عليه في الاخبار مرسلة الكليني الدالة على الإطعام كما عرفت، و صحيحة علي بن جعفر المذكورة الدالة على
[١] ص ٣٥٧.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٧٤، و الوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع.
[٣] ص ٣٤٠.
[٤] سورة البقرة، الآية ١٩٧.