الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٨ - الخامس- لو امنى عن ملاعبة
و تدل على ذلك
موثقة أبي بصير [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم، فتشاهى حتى انزل. قال: ليس عليه شيء».
و رواية سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢]:
«في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى؟ قال: ليس عليه شيء».
قال في المنتهى: اما لو كان برؤية فإنه تجب عليه الكفارة على ما بيناه. و هو إشارة الى ما قدمه من الكفارة في النظر الى غير اهله و يؤيده ما تقدم في المسألة الخامسة [٣]
من قوله (عليه السلام): «اما اني لم اجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له».
قال في المدارك: و لو امنى بذلك و كان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب الكفارة عليه كالاستمناء. و هو حسن.
و فيه ما قد تقدمت الإشارة إليه من عدم وجود دليل على الاستمناء.
و ما روى من خصوصيات بعض الجزئيات لا يشمل ما ذكر، مع إطلاق الخبرين المذكورين و دخول ما ذكره تحت إطلاقهما.
الخامس- لو امنى عن ملاعبة
فجزور. و على المرأة ان طاوعت مثله.
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٧٧، و التهذيب ج ٥ ص ٣٢٧ و ٣٢٨، و الوسائل الباب ٢٠ من كفارات الاستمتاع.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٢٨، و الوسائل الباب ٢٠ من كفارات الاستمتاع.
[٣] ص ٤٠٠ رقم (١).