الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٨ - الأولى حرمة صيد الحرم على المحل
عليهم) بأنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، و الظاهر انه مجمع عليهم بينهم، كما حكاه في المنتهى.
و يدل عليه جملة من الروايات، و منها-
ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم».
و قد تقدم في المسألة السادسة من البحث الأول جملة من الاخبار الدالة على ذلك.
و يجوز للمحل في الحرم قتل القمل و البراغيث و البق و النمل، إجماعا على ما نقله في المدارك.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] انه قال: «لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم. و قال: لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره».
و في التهذيب [٣] بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:
«لا بأس بقتل القمل و البق في الحرم».
و ما رواه في الفقيه [٤] عن حنان بن سدير عن ابي جعفر (عليه
[١] الوسائل الباب ١ من تروك الإحرام، و الباب ١٣ و ١٧ من كفارات الصيد.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٦٦، و الفقيه ج ٢ ص ١٧٢، و الوسائل الباب ٨٤ من تروك الإحرام.
[٣] ج ١ ص ٥٥٢ الطبع القديم و ج ٥ ص ٣٦٦ الطبع الحديث، و الوسائل الباب ٨٤ من تروك الإحرام، و الوافي باب (حكم صيد الحرم).
[٤] ج ٢ ص ٢٣١ و ٢٣٢، و الوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام.