الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٣ - الفرد الخامس- بيض القطا و القبج
و صحيحته الثانية [١] و فيها: «في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام».
و روايته الثالثة [٢] الدالة على انه إذا وطئ بيض قطاة فشدخه يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
و صحيحته الرابعة مع منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قالا: «سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه. فقال:
يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل».
و ما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قالا: «سألته عن بيض القطاة. قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل».
و في تتمة رواية محمد بن الفضيل المتقدمة [٥]: «و ان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام».
و في كتاب الفقه الرضوي [٦] بعد ذكر القطاة و ان فيها حملا قد
[١] الوسائل الباب ٢٤ و ٢٥ من كفارات الصيد.
[٢] الوسائل الباب ٢٥ من كفارات الصيد.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٥٦، و الوسائل الباب ٢٥ من كفارات الصيد.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٥٦، و الوسائل الباب ٢٥ من كفارات الصيد.
[٥] الفقيه ج ٢ ص ٢٣٤، و الوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض).
[٦] ص ٢٩.