الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٨ - الثانية- لو نفر حمام الحرم
شاة، نقله العلامة في المختلف عن الشيخين و علي بن الحسين بن بابويه و ابن البرج و سلار و ابن إدريس و ابن حمزة، قال: و قال ابن الجنيد:
و من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته. ثم قال:
و الظاهر ان مقصوده بذلك إذا رجعت، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف، فيجب عليه عن كل واحدة شاة. ثم نقل عن الشيخ (رحمه الله)- حيث حكى كلام المفيد: ان من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت، فان لم ترجع فعليه لكل طائر شاة- انه قال: هذا قد ذكره علي بن الحسين بن بابويه في رسالته، و لم أجد به حديثا مسندا أقول: لا يخفى ان ما ذكره الشيخ علي بن الحسين بن بابويه هنا إنما أخذه من كتاب الفقه الرضوي، و هو مستنده في هذا الحكم و غيره من ما عرفت و ستعرف ان شاء الله (تعالى)
حيث قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور [١]: «و ان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، و ان لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة».
و العلامة لو نقل صورة عبارته لرأيت هذه العبارة بعينها، لكنه نقل القول عنه مجملا.
و الظاهر ان الشيخ المفيد و من تبعه إنما تبعوا الشيخ المذكور في ذلك، لما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى من ان المتقدمين إذا اعوزتهم النصوص رجعوا الى فتاوى علي بن الحسين بن بابويه (رضى الله عنهم جميعا).
و العجب من صاحب المدارك حيث خص ذلك القول بعد نقل عبارة المحقق بالشيخ المفيد، ثم نقل كلام الشيخ في التهذيب الدال
[١] ص ٢٩.