الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٧ - المسألة الثانية ما يحرم على المحرم من الطيب
عن جادة الإسلام من حيث لا يشعر به قائله، كما هو واضح لذي الأفهام.
و ما ادعاه- من مناسبة لفظ: «لا ينبغي» لما ذكره- ففيه ان استعمال هذا اللفظ في التحريم أكثر من ان يحصر و أشهر من ان ينكر، كما تقدم بيانه.
و منها-
ما رواه الشيخ- بطريقين: أحدهما صحيح و الآخر ضعيف- عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح».
و في الصحيح عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و العود».
و عن سيف [٣]- و الظاهر انه ابن عميرة- قال: حدثني عبد الغفار قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و الورس».
و روى الصدوق في الفقيه [٤] مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام): يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك و العنبر و الزعفران و الورس. و كان يكره من الأدهان الطيبة الريح».
[١] الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام رقم ٨ و ١٤.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٢٩٩، و الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.
[٤] ج ٢ ص ٢٢٣، و الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.