الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٩ - المسألة الخامسة- في النظر
انه ليس غيرها في المسألة. و هو تحكم.
و ظاهر المحقق الشيخ علي (رحمه الله تعالى) ترتب الإفساد و وجوب القضاء مع الإتمام على الجماع هنا ايضا. و هو مبني على ما هو المشهور في كلامهم من إلحاق الزنى في هذا الحكم بالزوجة، كما تقدمت إليه الإشارة.
و اما ما ذكره في المدارك- من ان المطابق للأصول هو اطراح الرواية المذكورة مطلقا، لنص الشيخ على ان راويها و هو سماعة واقفي، فلا تعويل على روايته- فان الظاهر ان منشأه من حيث إيجاب البدنة على العاقد المحل، و المرأة المحلة العالمة، كما تضمنته الرواية، و ان مقتضى الأصول بزعمه ترتب الإثم خاصة دون الكفارة. و المشهور بين الأصحاب بالنسبة إلى الأول- و به جزم العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الدروس و غيرهما- هو وجوب البدنة، و نسبه المحقق في الشرائع إلى الرواية المذكورة إيذانا بالتوقف فيه، و في المنتهى: و في سماعه قول و عندي في هذه الرواية توقف. و هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ايضا. و اما بالنسبة الى الثاني فكذلك. و قد عرفت ما في كلام الدروس من المخالفة.
قال في المسالك: و ذهب جماعة الى عدم وجوب شيء على المحل مطلقا سوى الإثم، للأصل، و ضعف المستند، أو بحمله على الاستحباب و التحقيق ان الرواية لا معارض لها من الاخبار في المقام، فإطراحها بمجرد ذلك مشكل. و مع تسليم ما ذكروه فتخصيص العام و تقييد المطلق شائع في الأحكام.
المسألة الخامسة- في النظر
، فان كان النظر الى غير أهله فأمنى،