الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٦ - الأولى جزاء إصابة المحل الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم
أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيض ربع درهم».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [١] قال: «من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة، و القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن رجل اهدى له حمام أهلي جيء به و هو في الحرم. فقال: ان هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة».
و رواه الشيخ في التهذيب [٣]
و كذا الصدوق في الفقيه [٤] إلا انه قال في آخره: «فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه».
و عن حماد بن عثمان [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل أصاب طيرين: واحد من حمام الحرم و الآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم، و يتصدق بجزاء الآخر».
[١] الفروع ج ٤ ص ٢٣٣، و الوسائل الباب ١٠ و ٢٢ من كفارات الصيد.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٢٣٢، و الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد، و الوافي باب (حكم صيد الحرم).
[٣] ج ٥ ص ٣٤٧، و الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد ملحق رقم ٣.
[٤] ج ٢ ص ١٦٨، و الوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد رقم ٣.
[٥] الفروع ج ٤ ص ٣٩٠ و ٣٩١، و الوسائل الباب ٢٢ من كفارات الصيد.