الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٣ - القسم الرابع- العصفور و القنبرة
و الجدي خير منه.
القسم الرابع- العصفور و القنبرة
، و في كل واحد منهما مد من طعام على المشهور.
و استدل عليه في التهذيب [١]
بما رواه عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام): «في القنبرة و العصفور و الصعوة يقتلها المحرم؟ قال: عليه مد من طعام لكل واحد».
و الحق بها في التذكرة و المنتهى و الدروس ما أشبهها، و نسبه في الأولين إلى أكثر علمائنا.
و نقل عن الشيخ علي بن بابويه: ان في الطائر بجميع اقسامه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا.
و نقل عن ابن الجنيد: ان في القمري و العصفور و ما جرى مجراهما قيمة، و في الحرم قيمتان.
قيل: و يدل على قول ابن بابويه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] انه قال: «في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن».
و أجاب في المختلف عن هذه الرواية- بعد نسبة الاحتجاج بها للشيخ علي بن بابويه- بان هذه الرواية عامة، و رواية صفوان خاصة، فتكون مقدمة. و صاحب المدارك و من يحذو حذوه قد ردوا ذلك بان
[١] ج ٥ ص ٤٦٦، و الفروع ج ٤ ص ٣٩٠، و الوسائل الباب ٧ من كفارات الصيد.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦، و الوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد.