الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٩ - الخامسة- لو ضرب بطير على الأرض فقتله
حكم المحل في الحرم، و ان عليه الفداء، فلا يرد ما أورده على جده (قدس سرهما).
قال العلامة في المنتهى: لو اشترك الحلال و الحرام في قتل صيد حرمي، وجب على المحل القيمة كملا، و على المحرم الجزاء و القيمة معا، و خالف فيه بعض الجمهور فأوجب جزاء واحدا عليهما معا [١] و قال الشيخ في التهذيب: على المحرم الفداء كملا، و على المحل نصف الفداء، لما رواه إسماعيل بن ابي زياد. ثم نقل الرواية المتقدمة.
الخامسة- لو ضرب بطير على الأرض فقتله
، فقد صرح الشيخ و من تبعه من الأصحاب بان عليه دما و قيمتين: إحداهما لاستصغاره و الثانية للحرم. و في المنتهى زيادة على ذلك: و كان عليه التعزير. و قيده في الدروس بأرض الحرم. و الظاهر ان هذا مراد الجماعة، للرواية التي هي مستند هذا الحكم:
و هي:
ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار [٢] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم، فضرب به الأرض فقتله، قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، و قيمة للحرم، و قيمة لاستصغاره إياه».
قال في المدارك: و هي ضعيفة السند بجهالة حال زكريا و محمد بن ابي بكر، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل.
أقول: قد عرفت في غير موضع من ما تقدم ان هذا الإيراد
[١] المغني ج ٣ ص ٤٦٩ طبع مطبعة العاصمة.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٠، و الوسائل الباب ٤٥ من كفارات الصيد.