الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٨ - ثالثها- التظليل سائرا
تحقيق القول فيه [١].
و
ثانيها- الجهر بالتلبية
، فإنه لا جهر عليها.
و يدل عليه
ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام».
و رواه في الفقيه [٤] عن ابي سعيد المكاري مثله، و زاد بعد قوله: «المروة»: «يعني: الهرولة» و أضاف «الاستلام» الى «الحجر».
و
ثالثها- التظليل سائرا
، فإنه محرم على الرجال دون النساء.
و تدل عليه
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٥] قال: «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم».
و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون».
[١] ص ٨٨ و ٨٩.
[٢] الوسائل الباب ٣٨ من الإحرام، و الباب ١٨ من الطواف.
[٣] الوسائل الباب ٣٨ من الإحرام.
[٤] ج ٢ ص ٢١٠، و الوسائل الباب ٣٨ من الإحرام.
[٥] الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
[٦] الوسائل الباب ٦٥ من تروك الإحرام.