الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٠ - خامسها- وجوب كشف وجهها دونه
أين ترخيه؟ فقال: تغطى عينيها. قال: قلت: يبلغ فمها؟
قال: نعم».
و في الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [١] قال: «المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه».
و عن احمد بن محمد عن ابي الحسن (عليه السلام) [٢] قال:
«مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها».
و في رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال:
«لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة».
أقول: و ما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز إرخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الاخبار:
ففي بعضها الى ان يبلغ الفم، كما في الرواية المذكورة.
و روى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم [٤] قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «و كره النقاب» يعني: للمرأة المحرمة. و قال: «تسدل الثوب على وجهها. قلت: حد ذلك الى أين؟ قال: الى طرف الأنف قدر ما تبصر».
أقول: المراد
[١] الوسائل الباب ٤٨ و ٥٥ من تروك الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٤٦، و الفقيه ج ٢ ص ٢١٩، و الوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام، و الباب ٦٨ من الطواف.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٣٤٤، و الوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام.