الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٦ - السادس هل يجوز للرجل المحرم تغطية وجهه؟
و استثنى من ذلك عصام القربة. و عليه تدل
صحيحة محمد بن مسلم [١] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم».
و العصابة عند الحاجة إليها. و عليه تدل
صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع».
السادس [هل يجوز للرجل المحرم تغطية وجهه؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) جواز تغطية الرجل وجهه، بل قال في التذكرة: انه قول علمائنا اجمع.
و نقل في الدروس عن ابن ابي عقيل انه منع من ذلك و جعل كفارته إطعام مسكين في يده. و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير انه تلزمه الكفارة، و متى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.
أقول: و يدل على القول المشهور ما تقدم من صحيحة زرارة،
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة [٣] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطي وجهه إذا أراد ان ينام؟ قال: نعم».
و رواية الحميري المتقدمة [٤]
و ما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
[١] الفقيه ج ٢ ص ٢٢١، و الوسائل الباب ٥٧ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٥٦ و ٧٠ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٥٥ من تروك الإحرام رقم ٥ و ٧ عن التهذيب و الفقيه.
[٤] الوسائل الباب ٥٩ من تروك الإحرام.