الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٢ - السابعة الفدية في نتف المحرم إبطه
بالوضوء، قال: و لو كثر الساقط من شعره فشاة. و لم نقف على دليله و نقل عن سلار: ان في القليل كفا و في الكثير شاة. و أطلق. و نقل عن الحلبي: في قص الشارب و حلق العامة و الإبطين شاة.
السابعة [الفدية في نتف المحرم إبطه]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثة مساكين، و في نتفهما معا شاة.
و استدلوا على الحكم الأول
بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١]: «في محرم نتف إبطه؟ قال:
يطعم ثلاثة مساكين».
و على الثاني
بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم».
و ناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بان في طريقها عبد الله بن هلال، و هو مجهول، و راويها و هو عبد الله بن جبلة واقفي، فإن مقتضى
صحيحة زرارة [٣] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم» [٤].
أقول: اما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله و لا ثمرة لها
[١] الوسائل الباب ١١ من بقية كفارات الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ١١ من بقية كفارات الإحرام.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٩، و الوسائل الباب ١٠ من بقية كفارات الإحرام.
[٤] هكذا وردت العبارة في النسخ، و من الواضح انها غير تامة. و اللفظ الوارد في المدارك بعد تضعيف رواية عبد الله بن جبلة هو هكذا: «فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد لصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا».