الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٨ - السادس حكم لبس المحرم السلاح
الاستغفار، للأصل، و عدم الدليل في الباب.
الخامس [حكم لبس المحرم الخاتم]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يحرم على الرجل لبس الخاتم ان قصد به الزينة، و ان قصد به السنة فلا بأس.
و يدل عليه
ما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن (عليه السلام) [١] قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم».
قال في الكافي [٢]: و في رواية أخرى: «لا يلبسه للزينة».
و ما رواه في التهذيب [٣] في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال:
«رأيت العبد الصالح (عليه السلام) و هو محرم، و عليه خاتم، و هو يطوف طواف الفريضة».
و ما رواه في من لا يحضره الفقيه [٤] عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته: أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال:
لا يلبسه للزينة».
و يؤيده
ما في رواية حريز [٥] قال: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم لانه من الزينة.
و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة».
السادس [حكم لبس المحرم السلاح]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة، فقيل بالتحريم، و هو المشهور، و القول بالجواز نادر.
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٤٣، و الوسائل الباب ٤٦ من تروك الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٤٣، و الوسائل الباب ٤٦ من تروك الإحرام.
[٣] ج ٥ ص ٧٣، و الوسائل الباب ٤٦ من تروك الإحرام.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٧٣، و الوسائل الباب ٤٦ من تروك الإحرام.
[٥] الفروع ج ٤ ص ٣٥٦، و الوسائل الباب ٣٤ و ٣٣ من تروك الإحرام.