الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٤ - الفرد الرابع- كسر بيض النعام
البدن على الإناث بقدر عدد البيض، فما لقح و سلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام، فان لم ينتج شيئا فليس عليه شيء».
و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن سليمان بن خالد [١] قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام): في كتاب علي (صلوات الله عليه):
في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «في كتاب علي (صلوات الله عليه): في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام».
و عن سليمان بن خالد [٣] قال: «سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه. قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم».
و عن ابي الصباح الكناني في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] في حديث انه قال «في رجل وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم. فقال:
قضى فيه علي (عليه السلام) ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل، فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة».
[١] الوسائل الباب ٢٤ من كفارات الصيد.
[٢] الوسائل الباب ٢٤ و ٢٥ من كفارات الصيد.
[٣] الوسائل الباب ٢٥ من كفارات الصيد.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٣٨٩، و الوسائل الباب ٢٣ من كفارات الصيد.