الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤١ - الأولى تحريم النكاح على المحرم وطأ و عقدا لنفسه و لغيره
قال: «ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل».
و ما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمار [١] قال:
«المحرم لا يتزوج و لا يزوج، فان فعل فنكاحه باطل».
و ما رواه الكليني و الشيخ عن ابي بصير [٢] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: للمحرم ان يطلق و لا يتزوج».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلا، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل.
و ان رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نكاحه».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلا».
و لفظ: «ليس ينبغي» هنا بمعنى التحريم- كما هو الشائع في الأخبار- بقرينة الأخبار المتقدمة.
و في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) [٥]
[١] الفروع ج ١ ص ٢٦٧ الطبع القديم، و التهذيب ج ٥ ص ٣٣٠ و الوسائل الباب ١٤ من تروك الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٧٢، و التهذيب ج ٥ ص ٣٨٣، و الوسائل الباب ١٧ من تروك الإحرام.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠، و الوسائل الباب ١٤ من تروك الإحرام.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٠، و الوسائل الباب ١٤ من تروك الإحرام.
[٥] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٠، و الوسائل الباب ١٥ من تروك الإحرام.