الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٦ - ثالثها- من دخلها لقتال
بالنسك عن خدمته، فإذا لم تجب عليهم حجة الإسلام لهذا المنع فعدم وجوب الإحرام لذلك اولى. انتهى. و هو جيد. و مرجعه الى ان الإحرام إنما يجب للنسك، و النسك غير جائز له بدون اذن السيد، فيسقط الإحرام حينئذ.
و
ثالثها- من دخلها لقتال
، فإنه يجوز ان يدخلها محلا، كما دخل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و أصحابه عام الفتح. و الحكم بذلك مشهور بين الأصحاب، و مستندهم دخوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و أصحابه عام الفتح [١]. مع ان
صحيحة معاوية بن عمار [٢] دلت على انه قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يوم فتح مكة: ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض، و هي حرام الى ان تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي و لا تحل لأحد بعدي و لم تحل لي إلا ساعة من نهار.
قال في المنتهى بعد ذكر جواز الدخول بغير إحرام للحطابين و المرضى و كل من يتكرر دخوله إليها: و كذا من يريد دخولها لقتال سائغ، كأن يرتد قوم فيها، أو يبغون على امام عادل، و يحتاج الى قتالهم، فإنه يجوز له دخولها من غير إحرام، لأن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) دخلها عام الفتح و عليه عمامة سوداء [٣] لا يقال: انه كان مختصا بالنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لانه قال (عليه السلام). و ذكر حديث
[١] السيرة الحلبية ج ٣ ص ٩٨، و مشكاة المصابيح ج ٢ ص ٦٢، و المغني لابن قدامة ج ٣ ص ٢٦٨.
[٢] الوسائل الباب ٥٠ من الإحرام.
[٣] الإمتاع للمقريزي ج ١ ص ٣٧٧، و السيرة الحلبية ج ٣ ص ٩٨، و مشكاة المصابيح ج ٢ ص ٦٢.