الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٩ - المقام الأول- في قلع الشجر
الذي بمكة. قال: عليه ثمنه يتصدق به. و لا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل و شجر الفواكه».
و رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الموثق بأدنى تفاوت في المتن [١].
و ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «لما قدم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة. فساق الحديث الى ان قال نقلا عنه (صلى اللّٰه عليه و آله): ألا ان الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض، فهي حرام بحرام الله الى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، و لا يعضد شجرها، و لا يختلى خلاها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد.
فقال العباس: يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إلا الإذخر، فإنه للقبر و البيوت. فقال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): إلا الإذخر».
قال الجوهري: الخلى مقصورا: الحشيش اليابس [٣] الواحدة خلاة تقول: «خليت الخلى و اختليته» اي جززته و قطعته. و قال في القاموس: الخلى مقصورا: الرطب من النبات، واحدة خلاة، أو كل بقلة قلعتها. و في النهاية: الخلى مقصورا: النبات الرقيق ما دام رطبا، و اختلاؤه قطعه.
و ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة [٤] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد: ان يختلى
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٩ و ٣٨٠، و الوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الإحرام.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٢٢٥، و الوسائل الباب ٨٨ من تروك الإحرام.
[٣] ارجع الى الاستدراكات.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٨١، و الوسائل الباب ٨٧ من تروك الإحرام.