الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٣ - الثالثة هل يجوز إحرام النساء في الحرير المحض؟
و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال: نعم لا بأس به».
و صحيحة حريز المتقدمة [١] الدالة على ان كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه. و الحرير من ما يجوز للنساء الصلاة فيه.
و رواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام) [٢] قال:
«سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الدروس. الى ان قال: و لا بأس بالعلم في الثوب. الحديث».
و الذي يدل على المنع صريحا
صحيحة العيص بن القاسم [٣] قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين، و كره النقاب».
و ما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة [٤] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما يحل للمرأة ان تلبس و هي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير. قلت:
تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فان سداه إبريسم و هو حرير؟ قال:
ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس».
و رواه الشيخ في التهذيب عن
[١] ص ٨١.
[٢] الوسائل الباب ٣٣ من الإحرام، و الباب ٣٩ و ٤٩ من تروك الإحرام و الحديث ينتهي بقوله (ع): «و لا بأس بالعلم في الثوب» فكلمة «. الحديث» لعلها زيادة من الناسخ.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٤٤، و التهذيب ج ٥ ص ٧٣ و ٧٤، و الوسائل الباب ٣٣ من الإحرام، و الباب ٤٨ من تروك الإحرام.
[٤] الفروع ج ٤ ص ٣٤٥، و الوسائل الباب ٣٣ من الإحرام.