الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣ - المسألة الأولى هل يجب مقارنة التلبية لنية الإحرام؟
و عن عبد الله بن سنان [١] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء».
و ما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] «في من عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلبى؟ قال: ليس عليه شيء».
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض- راكبا كنت أو ماشيا- فلب. الحديث».
و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليه السلام) [٤] قال: «قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أ يلبى حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: اي ذلك شاء صنع».
قال الكليني (قدس سره) [٥]: و هذا عندي من الأمر المتوسع، إلا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على طرف البيداء. و لا يجوز لأحد ان يجوز ميل البيداء إلا و قد أظهر التلبية. و أول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق. انتهى.
[١] الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام. و قد تقدمت في الصفحة ٤١ برقم (٢).
[٢] الوسائل الباب ١٤ من الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٣٥ من الإحرام.
[٥] فروع الكافي ج ٤ ص ٢٣٤.