الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٥ - الأول- الجرادة
«الزنجي» مكان «الدبسي» و ظاهر هذه الرواية الدلالة على ما ذهب اليه ابن الجنيد.
القسم الخامس- الجرادة و القملة و الزنبور
، و الكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة:
الأول- الجرادة
، و في قتلها كف من طعام، و قيل تمرة، و هو قول الشيخ في المبسوط. و قيل بالتخيير بين الأمرين. و في الكثير دم شاة.
و يدل على الأول
ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن محرم قتل جرادة قال: كف من طعام، و ان كان كثيرا فعليه دم شاة».
و على الثاني
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢]: «في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، و تمرة خير من جرادة».
و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟
قال: تمرة خير من جرادة».
و ما رواه في الكافي عن حريز عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٩٣، و الوسائل الباب ٣٧ من كفارات الصيد.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٦٣ و ٣٦٤، و الوسائل الباب ٣٧ من كفارات الصيد.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٦٣، و الوسائل الباب ٣٧ من كفارات الصيد و الراوي معاوية بن عمار كما في الوافي باب (صيد البحر للمحرم و صيد الجراد و كفارته).