الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٠ - الأولى حكم اضطرار المحرم إلى الاستظلال
ان فديته صيام أو صدقة أو نسك، كالحلق لأذى. و قال الصدوق:
لا بأس بالتظليل، و يتصدق عن كل يوم بمد. و قال أبو الصلاح الحلبي: على المختار لكل يوم شاة، و على المضطر لجملة المدة شاة.
و يدل على المشهور
صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع [١] قال:
«سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، و انا اسمع، فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى، و قال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا».
و صحيحة إبراهيم بن ابي محمود [٢] قال: «قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضر به؟ قال: نعم. قلت: كم الفداء؟ قال: شاة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن علي ابن محمد [٣] قال: «كتبت اليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر، أو كان مريضا، أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه، و يهريق دما ان شاء الله تعالى».
و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [٤] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس.
فقال: ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى».
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٥١، و الفقيه ج ٢ ص ٢٢٦، و التهذيب ج ٥ ص ٣١١، و الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣١١، و الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٦ من بقية كفارات الإحرام.