الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٨ - الأول الجماع في الفرج في الصورة المذكورة
و في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان، ما عليهما؟ فقال:
ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، و حتى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء».
و ما رواه الصدوق في الفقيه [٢] مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام): ان وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام و قبل ان تلبي فلا شيء عليك، و ان جامعت و أنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل، و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل، و ان كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك».
و ما رواه في التهذيب [٣] في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله.
فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحج من قابل».
و عن معاوية بن عمار في الصحيح [٤] قال: «سألت أبا عبد الله
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٧٥، و الوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع.
[٢] ج ٢ ص ٢١٣، و الوسائل الباب ١ و ٦ و ٢ من كفارات الاستمتاع.
[٣] ج ٥ ص ٣١٨، و الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.
و تقدمت ص ٣٥٥.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣١٨، و الوسائل الباب ٧ من كفارات الاستمتاع.