الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٧ - الأولى جزاء إصابة المحل الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم
و ما رواه الشيخ و الصدوق عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم. قال: عليه قيمتها و هو درهم، يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم. و ان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢]: «في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات؟
قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم [٣] قال: «حدثني صاحب لنا ثقة، قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي: اذبح لنا هذين الطيرين. فذبحتهما ناسيا و انا حلال، ثم سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: عليك الثمن».
و ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما و انا بمكة. فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة و لم اذكر اني
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٤٥، و الفقيه ج ٢ ص ١٦٧، و الوسائل الباب ١٠ و ١١ من كفارات الصيد.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ١٦٧، و الوسائل الباب ١٦ و ٢٢ من كفارات الصيد.
[٣] التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦، و الوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد.
[٤] التهذيب ج ٥ ص ٣٤٦، و الفقيه ج ٢ ص ١٧١، و الفروع ج ٤ ص ٢٣٧، و الوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد.