الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤١ - المقام الثاني- في قلم الأظفار
و روى الشيخ هذه الرواية في التهذيب [١] و فيها: قال: «عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ. الحديث».
و ما رواه الشيخ عن الحلبي [٢]: «انه سأله عن محرم قلم أظافيره.
قال: عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة».
قال في المدارك: و بمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلا من شذ. و يؤيدهما صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام).
ثم نقل الصحيحة المذكورة في صدر الروايات، ثم نقل قول ابن الجنيد و قول ابي الصلاح المتقدمين، ثم قال: و لم نقف لهذين القولين على مستند.
أقول: ظاهر كلامه هنا يؤذن باختيار القول المذكور مع ان الروايتين المنقولتين في كلامه من قسم الضعيف باصطلاحه، لأن الأولى عن ابي بصير و هو مشترك، كما طعن به في غير موضع من شرحه، و في طريق الثانية. محمد بن سنان كما صرح به في الشرح، و قد تقدم له في غير موضع الطعن في مثل ذلك، و ان اجمع الأصحاب على المذكور فضلا عن شهرته، فكيف غض النظر هنا عن ذلك؟ و مقتضى قاعدته رد الروايتين المذكورتين و الرجوع الى حكم الأصل كما اعتمده في غير موضع، و لكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح- الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح- أوجب لهم انحلال الزمام و اختلال النظام و عدم الوقوف على قاعدة في مقام.
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٢، و الوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الإحرام.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٣٢، و الوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الإحرام.