الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٠ - الثانية جزاء إصابة المحرم الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي [١] قال:
«حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جديان أو حملان».
و هذه الاخبار- كما ترى- منافية لما تقدم في صحيحتي حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج، و الجواب عنهما: اما عن صحيحة الحلبي فما تقدم من حمل الشيخ لها على ما إذا كان في البيض فرخ. و اما الروايتان الأولتان فظاهرهما ان في البيضتين ما في الطير سواء، و هو القيمة أو الدرهم. و لا اعلم بذلك قائلا، مع مخالفتهما للأخبار الكثيرة من الدلالة على الفرق بين الطير و البيض، و ان ما في البيض من الجزاء أقل من ما في الطير. و الكلام فيهما مرجأ الى قائلهما.
الثانية [جزاء إصابة المحرم الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم]
- لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليه الأمران المتقدمان فيجتمع عليه في قتل الحمامة الشاة و الدرهم، و في قتل الفرخ الحمل و نصف الدرهم، و في البيضة درهم و ربع، و إنما اجتمعا عليه لانه هتك حرمة الإحرام و الحرم معا، فوجب عليه موجب كل منهما هذا هو المشهور.
و يدل عليه من الاخبار
ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها».
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٥٨، و الوسائل الباب ٢٦ من كفارات الصيد.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٩٥، و الوسائل الباب ١١ من كفارات الصيد.