الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٢ - الثانية جزاء إصابة المحرم الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم
مضاعفا. و هو أحد قولي السيد المرتضى. و جعله أبو الصلاح رواية.
و القول الآخر: يجب عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة.
و يمكن ان يستدل لمن قال بوجوب مضاعفة الفداء
بما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «ان أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و ان أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و ان أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] في حديث قال: «و ان أصبته و أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا».
و احتمال حملهما على ما هو المشهور غير بعيد، فان باب التجوز واسع، و إطلاق الفداء على القيمة غير مستبعد. و بذلك يجمع بين هذين الخبرين المذكورين و ما تقدم من الاخبار.
و اما القولان الآخران فلم نقف لهما على دليل.
بقي في المقام انه
قد روى في الكافي عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم. قال: عليه لكل بيضة دم، و عليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم، الوهم من صالح [٤] ثم قال: ان الدماء لزمته لا كله
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٩٥، و الوسائل الباب ٤٤ من كفارات الصيد.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٠، و الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٩٥، و الوسائل الباب ١٠ و ٤٤ من كفارات الصيد.
[٤] و هو صالح بن عقبة الذي يروي هذا الحديث عن الحارث بن المغيرة.