الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٧ - الثامنة بحث في قتل المحرم الوحشي غير المأكول
و في حسنة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «يقتل المحرم: الأسود الغدر، و الأفعى، و العقرب، و الفأرة.
و يقذف الغراب».
و في رواية محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليه السلام) [٢] قال:
«سألته عن المحرم و ما يقتل من الدواب. فقال: يقتل الأسود، و الأفعى، و الفأرة، و العقرب، و كل حية، و ان أرادك السبع فاقتله و ان لم يدرك فلا تقتله. و الكلب العقور إذا أرادك فاقتله، و لا بأس للمحرم ان يرمي الحدأة».
و في رواية غياث بن إبراهيم عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) [٣] قال: «يقتل المحرم: الزنبور، و النسر، و الأسود الغدر، و الذئب، و ما خاف ان يعدو عليه. و قال: الكلب العقور هو الذئب».
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن محرم قتل زنبورا.
قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قلت: لا بل معتمدا؟ قال:
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٦٦، و الوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام. و ما أورده (قدس سره) من رواية الحديث عن ابى عبد الله عن أبيه (ع) يوافق ما أورده في الوافي باب (قتل الدواب للمحرم). و في الفروع ج ٤ ص ٣٦٣ و ٣٦٤، و الوسائل هكذا. غياث بن إبراهيم عن أبيه عن ابي عبد الله (ع).
[٤] الفروع ج ٤ ص ٣٦٤، و التهذيب ج ٥ ص ٣٦٥، و الوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام، و الباب ٨ من كفارات الصيد.