الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٨ - المقام الأول- في قلع الشجر
و الاستناد الى ما هذا شأنه و إثبات حكم شرعي به مشكل.
الصنف الخامس عشر و السادس عشر- قلع الشجر و قلم الأظفار
. و الكلام هنا يقع في مقامين
[المقام] الأول- في قلع الشجر
، الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) في انه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، و الحشيش النابت فيه، عدا ما يأتي استثناؤه في المقام ان شاء الله (تعالى).
و عليه تدل جملة من الاخبار: منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] انه قال: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته».
و ما رواه الكليني في الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل.
فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال: قلت: فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها».
و رواه ابن بابويه و الكليني في الصحيح نحوا منه [٤].
و ما رواه الصدوق عن سليمان بن خالد في الصحيح أو الحسن [٥] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقطع من الأراك
[١] الفقيه ج ٢ ص ١٦٦، و الوسائل الباب ٨٦ من تروك الإحرام.
[٢] الوسائل الباب ٨٦ من تروك الإحرام.
[٣] الوسائل الباب ٩٠ من تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٩٠ من تروك الإحرام.
[٥] الفقيه ج ٢ ص ١٦٦، و الوسائل الباب ١٨ من بقية كفارات الإحرام.